كانت لى امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت امرأتى الحُدْثَى رَضْعَةً أو رضعتين فقال نبى اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تحرم الإِملاجة والإِملاجتان"وفى لفظ لمسلم من طريق عبد اللَّه بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بنى عامر بن صعصعة قال: يا نبى اللَّه هل تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الواحِدَةُ؟ قال:"لا"وفى لفظ لمسلم من طريق عبد اللَّه بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبى اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان"وفى لفظ قال:"والرضعتان والمصتان"وهذا الحديث يقيد مطلق قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} .
[ما يفيده الحديث]
1 -عدم سريان المحرمية بسبب الرضعة أو الرضعتين.
2 -أن السنة تقيد مطلق القرآن.