7 -وعن جابر رضى اللَّه عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقى ورجاله ثقات لكن قال: المحفوظ وقفه، وثبت نفى النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.
[المفردات]
يرفعه: أى يسنده إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.