فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 4105

(ونحوه) أى نحو حديث جابر بن سمرة.

(فى المتفق عليه) أى الذى اتفق على إخراجه البخارى ومسلم.

(وغيره) أى غير ابن عباس وهو جابر بن عبد اللَّه.

[البحث]

قال في الهدى النبوى: وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة أى صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شئ من ذلك.

[ما يفيده الحديث]

1 -عدم مشروعية الأذان والاقامة في صلاة العيدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت