فهرس الكتاب

الصفحة 2969 من 4105

1 -عن ابن مسعود رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأنى رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"متفق عليه.

[المفردات]

الجنايات: هى جمع جناية. وإنما جمعت لاختلاف أنواعها، من عمد وخطأ وفى النفس وفى الأطراف. قال ابن منظور في لسان العرب: الجناية: الذنب والجُرْم وما يفعله الإِنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة. وقال ابن منظور أيضا: وجنى فلان على نفسه إذا جَرَّ جَرِيرَةً. وقال: وتَجَنَّى فلان على فلان ذَنْبًا إذا تَقَوَّلَهُ عليه وهو برئ.

لا يحل دم امرئ مسلم: أى لا يجوز سفك دم إنسان مسلم يعنى قتله.

يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأنى رسول اللَّه: أى يقر للَّه بالوحدانية ولمحمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بالرسالة. وهذه الجملة وصف كاشف لقوله"مسلم"لأن الإِنسان لا يكون مسلما حتى يشهد هذه الشهادة.

إلا بإحدى ثلاث: أى إلا بسبب ارتكاب إحدى الجرائم الثلاث.

الثيب الزانى: أى المرتكب لجريمة الزنا وهو ثيب والمراد بالثيب هنا هو المكلف الحر الذى وطئ في نكاح صحيح. أى فيقتل رجما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت