8 -لا يجوز الصلح لإسقاط الحدود.
9 -حد الزانى الحر البكر جلد مائة وتغريب عام.
10 -حد الثيب الزانى الرجم.
11 -أن الرجم حق في شرع اللَّه وكتابه.
12 -يجوز للامام أن يأمر غيره بإقامة الحد.
13 -أن الإقرار حجة قاصرة على المقر.
14 -أن من اعترف بالزنا أقيم عليه الحد.
15 -وجوب الرجوع إلى كتاب اللَّه نصا أو استنباطا.
16 -جواز الحلف على الشئ لتأكيده.
17 -جؤاز الحلف من غير استحلاف.
18 -ينبغى للحاكم أن يتغاضى عما قد يبدر من أحد الخصمين كرفع الصوت ونحوه.
19 -جواز أن يأذن الحاكم لمن يشاء من الخصمين في الكلام.
20 -أن المرأة المخدرة التى لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل ينيب الحاكم من يسمع كلامها وإن كانت منسوبة إلى فعل فاحشة.