فهرس الكتاب

الصفحة 3136 من 4105

8 -لا يجوز الصلح لإسقاط الحدود.

9 -حد الزانى الحر البكر جلد مائة وتغريب عام.

10 -حد الثيب الزانى الرجم.

11 -أن الرجم حق في شرع اللَّه وكتابه.

12 -يجوز للامام أن يأمر غيره بإقامة الحد.

13 -أن الإقرار حجة قاصرة على المقر.

14 -أن من اعترف بالزنا أقيم عليه الحد.

15 -وجوب الرجوع إلى كتاب اللَّه نصا أو استنباطا.

16 -جواز الحلف على الشئ لتأكيده.

17 -جؤاز الحلف من غير استحلاف.

18 -ينبغى للحاكم أن يتغاضى عما قد يبدر من أحد الخصمين كرفع الصوت ونحوه.

19 -جواز أن يأذن الحاكم لمن يشاء من الخصمين في الكلام.

20 -أن المرأة المخدرة التى لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل ينيب الحاكم من يسمع كلامها وإن كانت منسوبة إلى فعل فاحشة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت