فهرس الكتاب

الصفحة 3162 من 4105

محمد بن أبى بكر الْمُقَدَّمِىُّ حدثنا سليمان أبو داود حدثنا زائدة عن السُّدِّى عن سعد بن عُبَيْدَةَ عن أبى عبد الرحمن قال: خطب علىٌّ فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدَّ، من أحْصَنَ منهم ومن لم يُحْصِنْ، فإن أَمَةً لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زنت فأمرنى أن أجلدها فإذا هى حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبى صلى اللَّه عليه وسلم فقال:"أحسنت"وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن السُّدِّى بهذا الإِسناد ولم يذكر"من أحصن منهم ومن لم يحصن"وزاد في الحديث:"اتْرُكْهَا حتى تماثل"اهـ وقوله: تماثل أصله تتماثل أى تقارب البرء.

[ما يفيده الحديث]

1 -أن الأمة إذا زنت وجب إقامة الحد عليها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة.

2 -أن حد المماليك هو الجلد مطلقا.

3 -أنه يجب على السيد أن يحرص على إقامة الحد على رقيقه إذا زنى.

4 -أن الذى يأمر بإقامة الحد هو الإمام أو نائبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت