أربعين اهـ قال الموفق: أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن اهـ وحديث الباب يؤيده قول اللَّه عز وجل في حق الأمة إذا زنت: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
1 -أن حد العبد أو الأمة نصف حد الحر الذى يقبل التنصيف وهو الجلد.
2 -أن حد الرقيق إذا قذف محصنا هو أربعون جلدة.