فهرس الكتاب

الصفحة 3208 من 4105

1 -عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تُقْطَعُ يَدُ السارق إلا في رُبع دينار فصاعدا"متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولفظ البخارى:"تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا"وفى رواية لأحمد:"اقْطَعُوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك".

[المفردات]

حد السرقة: أى العقوبة المقدرة في السرقة، والسرقة بفتح السين كسر الراء ويجوز إسكانها ويجوز كسر أوله وسكون ثانيه: هى لغة الأخذ خفية، وشرعا هو أخذ مال محروز قيمته ربع دينار فصاعدا على وجه الخفية وليس للآخذ حق فيه ولا شبهة. قال الحافظ في الفتح: ويقال لسارق الإِبل الخارب بخاء معجمة، وللسارق في المكيال مطفف، وللسارق في الميزان مخسر، في أشياء أخرى ذكرها ابن خالويه في كتاب (ليس) قال المازرى ومن تبعه: صان اللَّه الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب، ولسهولة إقامة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت