فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 4105

2 -وعن عائشة رضى اللَّه عنها أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار) رواه الخمسة إلا النسائى وصححه ابن خزيمة.

[المفردات]

(الحائض) المراد بها البالغة وإن بلغت بالاحتلام دون الحيض، وإنما عبر بالحيض نظرًا إلى الأغلب وليس المراد من هى ملابسة للحيض فإنها ممنوعة من الصلاة.

(بخمار) بكسر الخاء المعجمة هو ما يغطى به الرأس والعنق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت