يقول:"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا"هذا وإذا سقط القطع عمن سرق أقل من ربع دينار فإنه لا يسقط عنه التعزير الرادع له عن المعاودة.
[ما يفيده الحديث]
1 -أن السارق لا تقطع يده إلا إذا كان المال المسروق ربع دينار فصاعدا.
2 -أن من سرق أقل من ربع دينار لا تقطع يده.