فهرس الكتاب

الصفحة 3211 من 4105

يقول:"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا"هذا وإذا سقط القطع عمن سرق أقل من ربع دينار فإنه لا يسقط عنه التعزير الرادع له عن المعاودة.

[ما يفيده الحديث]

1 -أن السارق لا تقطع يده إلا إذا كان المال المسروق ربع دينار فصاعدا.

2 -أن من سرق أقل من ربع دينار لا تقطع يده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت