يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة"."
[ما يفيده الحديث]
1 -أنه لا بأس على من مرَّ ببستان وهو محتاج أن يأكل منه بقدر حاجته.
2 -أنه لا يحل له أن يحمل معه شيئا منه بدون إذن صاحبه.
3 -أنه إن حمل معه من ثمر البستان شيئا قبل أن يُجِدَّهُ صاحبه ويؤويه الجرين فعليه الغرامة والعقوبة تعزيزا.
4 -أنه إن حمل معه شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ نصاب السرقة قطع.
5 -أنه إن حمل معه شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين ولكنه لم يبلغ نصاب السرقة فعليه الغرامة والعقوبة تعزيرا.
6 -أن من ارتكب من جرائم الحدود شيئا واندفع الحد عنه لشبهة أو لعدم بلوغ النصاب فإنه يعاقب تعزيزا بحسب ما يراه الإِمام.