11 -وعن جابر رضى اللَّه عنه قال: جئ بسارق إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق؟ قال: اقطعوه. فقطع، ثم جئ به الثانية، فقال: اقتلوه، فذكر مثله، ثم جئ به الثالثة فذكر مثله، ثم جئ به الرابعة كذلك، ثم جئ به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائى واستنكره، وأخرج من حديث الحارث ابن حاطب نحوه. وذكر الشافعى أن القتل في الخامسة منسوخ.
[المفردات]
إنما سرق: أى إن حده قطع يده لا قتله.
فقطع: أى قطع يده اليمنى.
جئ به الثانية: أى سرق مرة ثانية وأحضر إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-