فهرس الكتاب

الصفحة 3518 من 4105

وقول ابن عمر رضى اللَّه عنهما: إن لأبى هريرة زرعا وفى لفظ: كان صاحب زرع. أى إن أبا هريرة متثبت مما يقول لأنَّ ذلك يهمه، ويحتاج إلى معرفته. وقوله في بعض الألفاظ:"نقص من أجره قيراط وفى بعض الألفاظ: قيراطان. الظاهر أن ذلك قد يختلف باختلاف الأحوال."

[ما يفيده الحديث]

1 -جواز اقتناء الكلب للصيد.

2 -جواز اقتناء الكلب لحراسة الماشية.

3 -جواز اقتناء الكلب لحراسة الزرع.

4 -يسر الشريعة الإسلامية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت