وقول ابن عمر رضى اللَّه عنهما: إن لأبى هريرة زرعا وفى لفظ: كان صاحب زرع. أى إن أبا هريرة متثبت مما يقول لأنَّ ذلك يهمه، ويحتاج إلى معرفته. وقوله في بعض الألفاظ:"نقص من أجره قيراط وفى بعض الألفاظ: قيراطان. الظاهر أن ذلك قد يختلف باختلاف الأحوال."
[ما يفيده الحديث]
1 -جواز اقتناء الكلب للصيد.
2 -جواز اقتناء الكلب لحراسة الماشية.
3 -جواز اقتناء الكلب لحراسة الزرع.
4 -يسر الشريعة الإسلامية.