فهرس الكتاب

الصفحة 3535 من 4105

5 -وعن عبد اللَّه بن مغفل المزنى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الْخَذْفِ وقال:"إنها لا تصيد صيدا، ولا تَنْكَأُ عَدُوًّا، ولكنها تَكْسِرُ السِّنَّ وتَفْقَا الْعَيْنَ"متفق عليه واللفظ لمسلم.

[المفردات]

الْخَذْف: هو رَمْيُكَ بحصاة أو نواة أو نحوهما بالسبابتين أو الإِبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإِبهام، أو بمخذفة من خشب كالمقلاع. قال الحافظ في الفتح: وقال ابن فارس خذفت الحصاة رميتها بين إصبعيك، وقيل في حصى الخذف أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمن والإِبهام من اليسرى ثم يقذفها بالسبابة من اليمين، وقال ابن سيده: خذف بالشئ يخذف فارسى وخص به الحصى، قال: والمخذفة التى يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير، ويطلق على المقلاع أيضًا قاله في الصحاح اهـ.

إنها لا تصيد صيدًا: أى ليس الصيد بالخذف مما أباحه اللَّه لأنه ليس من المُجْهِزَاتِ على الصيد بطريق صحيح بل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت