فهرس الكتاب

الصفحة 3642 من 4105

أى صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبا أو ندبا ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب عن الزهرى فقد أخرج الحديث الشيخان من رواية مالك والليث وأخرجه مسلم أيضا من رواية ابن عيينة، ويونس ومعمر وبكر بن وائل والنسائى من رواية الأوزاعى والإِسماعيلى من رواية موسى بن عقبة وابن أبى عتيق وصالح بن كيسان كلهم عن الزهرى بدونها، وأظنها من كلام الزهرى ويحتمل من شيخه اهـ وقد روى البخارى من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: أتى رجل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له: إن أختى نذرت أن تحج وأنها ماتت، فقال النّبى -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟"قال: نعم قال: فاقض اللَّه فهو أحق بالقضاء"."

[ما يفيده الحديث]

1 -أن من مات وعليه نذر قضاه عنه وليه.

2 -ينبغى للإِنسان أن يعجل بالوفاء بما عليه من دين أو نذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت