فهرس الكتاب

الصفحة 3646 من 4105

ولكن للَّه قال:"فأَوْفِ اللَّه بما جعلت له، انحر على بوانة به، وأوف بنذرك"اهـ وأبو الحويرث حفص قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: قلت: عداده في أهل البصرة وهو مما فات الحاكم أبا أحمد ذكره اهـ وقال الهيثمى في مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه من لا يعرف اهـ أقول: وما دام حديث ثابت بن الضحاك ثابتا فلا حاجة إلى هذا الشاهد الضعيف.

[ما يفيده الحديث]

1 -وجوب سد الذرائع المؤدية إلى الشرك باللَّه.

2 -لا يجوز إحياء سنن أهل الجاهلية.

3 -لا يجوز للمسلمين مشاركة المشركين في أعيادهم.

4 -من نذر نذرا في فكان يعظم فيه غير اللَّه لا يجوز الوفاء به.

5 -لا يجوز النذر لغير اللَّه.

6 -النذر لغير اللَّه شرك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت