ولكن للَّه قال:"فأَوْفِ اللَّه بما جعلت له، انحر على بوانة به، وأوف بنذرك"اهـ وأبو الحويرث حفص قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: قلت: عداده في أهل البصرة وهو مما فات الحاكم أبا أحمد ذكره اهـ وقال الهيثمى في مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه من لا يعرف اهـ أقول: وما دام حديث ثابت بن الضحاك ثابتا فلا حاجة إلى هذا الشاهد الضعيف.
[ما يفيده الحديث]
1 -وجوب سد الذرائع المؤدية إلى الشرك باللَّه.
2 -لا يجوز إحياء سنن أهل الجاهلية.
3 -لا يجوز للمسلمين مشاركة المشركين في أعيادهم.
4 -من نذر نذرا في فكان يعظم فيه غير اللَّه لا يجوز الوفاء به.
5 -لا يجوز النذر لغير اللَّه.
6 -النذر لغير اللَّه شرك.