فهرس الكتاب

الصفحة 3651 من 4105

[ما يفيده الحديث]

1 -يجوز للإِنسان أن ينذر الصلاة في أحد هذه المساجد الثلاثة المفضلة.

2 -أن من نذر صلاة في موضع غير هذه المساجد الثلاثة ولا يتأتى له ذلك إلا بشد الرحال لا يلزمه الوفاء بذلك ولا يحل له شد الرحال له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت