3 -وعن عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذى غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت"رواه أحمد وأبو داود.
[المفردات]
عبد اللَّه بن عَمرو: وقع في بعض نسخ سبل السلام: عبد اللَّه ابن عمر وهو تحريف.
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة: أى لا تقبل شهادة غير المعروفين بالأمانة والعدالة من الرجال أو النساء.
ولا ذى غمر على أخيه: أى ولا تقبل شهادة صاحب حقد على من يحقد عليه ومن عرفت بينهم العداوة والشحناء. والغَمَر بفتح الغين والميم هو الحقد والغل.