فإن الحق مقطعه ثلاث ... يمين أو نِفَارٌ أو جَلَاء
قال في لسان العرب: والجَلَاء بالفتح والمد: الأمر الجلى وتقول منه: جَلَا لى الخبر أى وضح ثم ساق بيت زهير هذا ثم قال: أراد البينة والشهود وقيل أراد الإِقرار اهـ وقال في اللسان أيضا في مادة (نفر) قال ابن سيده: وكأنما جاءت المنافرة في أول ما استعملت أنهم كانوا يسألون الحاكم: أينا أعز نفرا؟ وساق بيت زهير المذكور ثم قال ابن منظور: والنُّفَارة ما أخذ النافر من المنفور وهو الغالب. وقيل: بل هو ما أخذه الحاكم اهـ.
[ما يفيده الحديث]
1 -أن من ادَّعَى على أحد حقا فإنه لا يحكم له بمجرد دعواه بل لابد من إثباته بالبينة.
2 -أنه إذا لم تكن للمدعى بينة استحلف المدعى عليه فإن حلف سقطت دعوى المدعى.
3 -مطالبة المدعى بالبينة قبل توجيه اليمين على المدعى عليه.
4 -أن الإِسلام ضبط نظام التحاكم ووضع أحسن القواعد وأيسرها لصيانة الحقوق.