فهرس الكتاب

الصفحة 3779 من 4105

[المفردات]

الولاء لحمة كلحمة النسب: قال ابن منظور في لسان العرب: وفى الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب وفى رواية: كلحمة الثوب. قال ابن الأثير: قد اختلف في ضم اللحمة وفتحها ثم قال: وقال: ومعنى الحديث المخالطة في الولاء وأنها تجرى مجرى النسب في الميراث كما تخالط اللحمة سَدَى الثوب حتى يصيرا كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة اهـ.

لا يباع: أى لا يتنازل عنه لشخص آخر بثمن.

ولا يوهب: أى ولا يتنازل عنه لشخص آخر بغير ثمن.

[البحث]

أصل هذا الحديث في الصحيحين عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وهو الحديث السادس عشر من أحاديث كتاب البيوع، وقد تقدم بحثه وشرحه هناك.

[ما يفيده الحديث]

1 -أنه لا يصح بيع الولاء.

2 -وأنه لا تصح هبة الولاء.

3 -وأن الولاء يجرى مجرى النسب في الميراث فإذا مات العتيق وليس له وارث من عصبته ورثه معتقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت