فهرس الكتاب

الصفحة 3933 من 4105

11 -وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه"متفق عليه.

[المفردات]

إذا قاتل أحدكم: أى إذا أراد أحدكم أن يضرب أحدا، فقاتل بمعنى ضارب، ولكنها ليست على بابها من المفاعلة

فليجتنب الوجه: أى فليبتعد عن ضرب الوجه وإصابته.

[البحث]

تقدم في بحث الحديث الثالث من أحاديث باب حد الشارب وبيان المسكر ذكر. ألفاظ هذا الحديث عند الشيخين، وذكرت هناك أن البخارى إنما أخرجه بلفظ:"إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه"وهى الرواية التى ساقها المصنف هناك، وبينت هناك أسباب اجتناب الوجه عند الضرب.

[ما يفيده الحديث]

1 -ينبغى اجتناب وجه الإِنسان عند ضربه في حد أو تعزير أو غيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت