فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 4105

(بعد الجلوس) يعنى في التشهد الأول.

(ثم يفعل ذلك) أى كل ما ذكر ما عدا تكبيرة الاحرام.

(فى الصلاة كلها) أى في باقى ركعاتها.

[البحث]

هذا الحديث مفسر للأحاديث التى تفيد أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكبر في كل خفض ورفع، وأنه يخص من هذا العموم الرفع من الركوع فإنه لا يكبر عنده ولكن يقول: سمع اللَّه لمن حمده.

والحديث يفيد أن الامام يجمع بين قوله: سمع اللَّه لمن حمده وبين: ربنا ولك الحمد، وكذلك المنفرد، وقد تظاهرت في ذلك الأحاديث، وأما المأموم فإنه لم يثبت في جمعه بينهما حديث صحيح صريح وإنما ثبت أنه يقول: ربنا ولك الحمد، عقب قول الامام سمع اللَّه لمن حمده فقد روى البخارى عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إذا قال الامام سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد) وقد روى أيضًا بلفظ (ربنا ولك الحمد) .

[ما يفيده الحديث]

1 -أن الصلاة تفتتح بالتكبير فقط.

2 -وأن التلفظ بالنية غير مشروع.

3 -ومشروعية تكبيرات الانتقال.

4 -وأن الامام يجمع بين سمع اللَّه لمن حمده وربنا ولك الحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت