فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 4105

السجود بعد السلام. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين"وقد نقل الشافعى عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى قال:"سجد النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام". قال الحافظ في التخليص: قال البيهقى: هذا منقطع ومطرف ضعيف ولكن المشهور عن الزهرى من فتواه: سجد السهو قبل السلام. وقوله: ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. . إلخ فيه زيادة بيان لتكبيرات الانتقال في سجود السهو وأنه ليس له تكبير إحرام كما بينته في شرح الحديث الأول من هذا الباب.

[ما يفيده الحديث]

1 -أن الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة لا يبطلها.

2 -وأن مثل هذه الحركات التى حصلت لا تبطل الصلاة لمن فعلها وهو يظن أن الصلاة قد تمت.

3 -يجوز السهو والنسيان في مثل هذا الحال على رسولنا -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى يبين الحكم الشرعى إذا وقع مثله لغيره -صلى اللَّه عليه وسلم-.

4 -أن من سجد للسهو بعد السلام لا ينكر عليه.

5 -أنه لا تشهد بعد سجدتى السهو.

6 -أن من تحول عن القبلة ساهيا لا تبطل صلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت