فهرس الكتاب
وتضييع قصده عليه.
[البحث]
هذا الحديث ظاهر الدلالة على أن من شك في صلاته وتردد أصلى أربعا أم ثلاثا ولم يغلب على ظنه شئ يرجح أحد الطرفين على الاخر أنه يبنى على اليقين -واليقين في هذه الحالة هو الأقل- فيأتى بركعة ثم يسجد للسهو أما إذا غلب على ظنه ما يرجح أحد الطرفين فإنه يجب عليه المصير إلى العمل بغلبة الظن ثم يسجد للسهو.
[ما يفيده الحديث]
1 -أن من شك أصلى أربعا أم ثلاثا بنى على اليقين وسجد للسهو.
2 -أن مثل هذا الشك لا يفسد الصلاة.
3 -أن سجود السهو عند حدوثه يكون ترغيما للشيطان.
4 -أن الشك مطرح.
5 -أن السجود قبل السلام.
6 -محاربة الوسواس ودفع وسوسته.