أرطال فقال: حدثتنى عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل بمثل هذا، رواه النسائى في السنن، وعن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد) رواه أحمد والأثرم، وأخرجه أيضًا أبو داؤد وابن خزيمة وابن ماجه وصححه ابن القطان.
[ما يفيده الحديث]
1 -أن أقل ما يجزئ في الوضوء المد.
2 -وأن أقل ما يجزئ في الغسل الصاع.
3 -وأنه تجوز الزيادة إلى خمسة أمداد في الغسل ولا يعتبر ذلك إسرافًا.