ونقل البرماوي والحافظ ابن حجر أن مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - لايقطعها حتى يرميها، فيكون الحديث مستندًا له، والذي رأيته في «تنقيح المقنع» [1] وعليه الفتوى عند الحنابلة مانصه: ويقطع التلبية مع رمي أول حصاة منها.
فلعلَّ ما نقله البرماوي وصاحب الفتح قول له أيضًا، وهو قول بعض الشافعية، واستدلوا له وذهب الإمام مالك .... ]. [2]
قلتُ: جاء في «الإنصاف» للمرداوي (4/ 27) ذكر الروايتين عن الإمام أحمد.
قال عن الرواية الثانية: وقال ابن نصر الله في «حواشي الفروع» ، ونقله النووي في «شرح مسلم» عن أحمد: أنه لايقطع التلبية حتى يفرغ من جمرة العقبة.
(1) عنوانه «التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» للمرداوي (ت 885 هـ) . مطبوع في مجلد ط. مكتبة الرشد.
ينظر الحديث عنه في «المدخل المُفَصَّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب» للشيخ: بكر أبو زيد - رحمه الله - (2/ 731) .
(2) «إرشاد الساري» (3/ 311) .