فهرس الكتاب

الصفحة 1601 من 6623

قال:"إِفْشاءُ السَّلامِ، وإطْعامُ الطَّعامِ" [1] .

وفي رواية بدل:"إفشاء السلام":"طِيبُ الكَلامِ" [2] .

وفي رواية:"لِينُ الكَلامِ".

قلت: وهذا قدر زائد على خلو [الحج] [3] من المأثم.

ويجمع ما بين هذا وبين ما سبق بأن أول بر الحج خلوه من الإثم، ثم كما استكثر الحاج من الخير والبر كان أبرَّ.

وقيل: الحج المبرور: الذي لا يعقبه معصية.

وقال المازري: يحتمل أن يراد أن صاحبه أوقعه على سبيل البر؛ أي: الصدق بأن لا يريد به غيره، أو غير وجه الله تعالى.

وقد يقال: إن هذا يرجع إلى القول الثالث.

وروى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من حج هذا البيت لا يريد غيره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه [4] .

ومعنى قوله: لا يريد غيره؛ أي: غير قصد البيت؛ ليخرج من يحج بقصد التجارة، أو نحوها كالتسلية والنزهة.

(1) رواه الإِمام أحمد في"المسند" (3/ 325) .

(2) رواه الأزرقي في"أخبار مكة" (1/ 409) ، والبيهقي في"شعب الإيمان" (4119) .

(3) كلمة غير واضحة في"ت".

(4) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (12642) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت