فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 520

تَتِمَّةٌ: ويَحْرُمُ ولا يَصِحُّ البَيْعُ ولا الشِّرى مِمَّن تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ بَعْدَ نِدَائِها الذي عِنْدَ المِنْبَرِ أو قبلَهُ لِمَنْ منزلُهُ بعيدٌ بحيثُ إِنَّهُ يدرِكُها إلَّا لِحَاجَةٍ كَمُضْطَرٍّ إلى طَعَامٍ أو شَراب يُبَاعُ، وكَعريَانٍ وجدَ سُتْرةً، وكفنِ مَيِّتٍ ومُوْنَةِ تجهيزِهِ إن خيفَ عليه الفَسَادُ بتأخيرٍ، ووجودِ أبيه ونحوِهِ يُباعُ مع من لو تَرَكَهُ لذهب، وَمَرْكُوبٍ لِعاجِزٍ أوْ ضريرٍ عُدِمَ قائدًا ونحوِهِ، والحُكْمُ كَذَلِكَ في كل مكتوبةٍ تضايقَ وَقْتُها.

وتَصِحُّ بَقِيَّةُ العُقُودِ وإمضاءُ بيعِ خيارٍ وإقالةٌ، وتحرُمُ مناداةٌ ومساومةٌ ونحوهما مما يُشْغِلُ كالبيع، ويُكْرَهُ شُرْبُ الماءِ حِينَئِذٍ بِثَمَنٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت