فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 520

بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ

الفَواتُ سَبْقٌ لا يُدْرَكُ، والإحْصارُ الحَبْسُ.

فمن طَلَعَ عليه فَجْرُ يَوْمِ النَّحْرِ، ولم يَقِفْ بِعَرَفَةَ لِعُذْرِ حَصْرٍ أو غيرِهِ أو لِغَيْرِ عُذْرٍ فاتَهُ الحَجُّ، وانْقَلَبَ إحرامُهُ عُمْرَةً إن لم يَخْتَرِ البَقَاءَ عليه لِيَحُجَّ من قَابِلٍ، ولا تُجْزِئُهُ عن عُمْرَةِ الإسلامِ كمنذورةٍ، وعليه القَضَاءُ، ولو نَفْلًا، وعلى مَن لم يَشْتَرِطْ أَوَّلًا هَدْيٌ شاةٌ، أو سُبْعُ بَدَنَةٍ من حينِ الفَواتِ يَذْبَحُه في القضاءِ، فإن كان قارِنًا قَضَى قارنًا. فإن عَدِمَ الهَدْيَ زَمَنَ الوجُوبِ، صَامَ عَشَرَةَ أيَّامٍ: ثَلاثةً في الحَجِّ وَسَبْعَةً إذا رَجَعَ ثُمَّ حَلَّ.

والعبدُ لا يُهْدِي، ولو أَذِنَ لَهُ سَيَّدُهُ بل يصومُ، وهكذا كُلُّ دَمٍ لَزِمَهُ في الإحرامِ، ولا يُجْزِئُهُ عنه إلَّا الصِّيامُ، فيصومُ عن كُل مُا من قيمةِ الشَّاةِ يَوْمًا.

فَائِدَةٌ: إذا وَقَفَ كُلُّ الحَاجِّ إلَّا يسيرًا الثَّامِنَ أو العَاشِرَ خطأً أَجْزَأَهُم. ومن مُنِعَ البَيْتَ ولو بَعْدَ الوقوفِ أو في عُمْرةٍ ذَبَحَ هَديًا بنيةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت