فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 520

بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

هي فَرْضُ كِفَايةٍ، فإذا تَرَكَهَا أَهْلُ بَلَدٍ، قاتَلَهُمْ الإمامُ. وكُرِهَ أن يَنْصَرِفَ من حَضَرَ وَيَتْرُكَها.

وَوَقْتُها كَصلاةِ الضُّحَى، فإن لَمْ يُعْلَمْ بالعيدِ إلَّا بَعْدَ الزَّوالِ، أو أخَّرُوهَا بلا عُذْرٍ صَلَّوا من الغَدِ قَضاءً، وكذا لو مَضَى أيَّامٌ.

وَتُسَنُّ بِصَحْرَاءَ قريبَةٍ عُرْفًا، وفي مَكَّةَ المُشَرَّفَةِ بالمَسْجِدِ، ومكْرَهُ في غيرها فِيهِ بِلا عُذْرٍ.

وَيُسَنُّ أنْ يستَخلِفَ الإمَامُ من يُصلِّي بضَعَفَة النَّاسِ فيه، والأَوْلَى أن لا يُصَلُّوا قَبْلَهُ، وأَيَّهُمَا سَبَقَ سَقَطَ الفَرْضُ بِهِ. وجازتِ التَّضْحِيةُ، وتَنْويهِ المَسْبُوقَةُ نَفْلًا.

وَيُسَنُّ تَقْديمُ الأَضْحَى بحيثُ يُوافِقُ من بِمنى في ذبحِهِمْ، وتأخيرُ الفِطْرِ والأَكْلُ فيهِ قبلَ الخُرُوج تَمرَاتٍ وِتْرًا، والإمْساكُ في الأَضْحَى حَتَى يُصَلِّي لِياكُل من أُضْحِيتِهِ، والأَوْلَى من كَبِدِهَا إن ضَحَّى، وإلَّا خُيِّرَ. والغُسْلُ لها من الفَجْرِ، وتبكيرُ مَأْمُومٍ إليها بَعْدَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت