فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 212 من 520
وأَفْضَلُ مُخْرَجٍ تَمْرٌ فزبيبٌ فَبرٌّ فأنفعُ فشعيرٌ فدقِيقُهمَا فسويقُهُمَا، وأن لا يُنْقِصَ أَخْذًا عن مُدِّ بُرٍّ أو نِصْفِ صَاعٍ من غيرِهِ.
ويَجُوزُ إعطاءُ واحدٍ ما على جماعَةٍ وعكسُهُ، وأن تُخْرَجَ يومَ العيدِ قَبْلَ صلاتِهِ، ويُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا عَنْها.
ويَحْرُمُ عن يومِ العِيدِ مع القُدْرَةِ، ويَجِبُ قضاؤها، وتُجْزِئُ قبلَهُ بيومينِ فقط، ومَصْرِفُها كَزَكَاةٍ.
حجم الخط: