فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 520

الخَامِسُ: المُكَاتَبُ، وهو رقيقٌ اشترى نَفْسَهُ من سَيِّدِهِ بمالٍ معلومٍ إلى نُجُومٍ مَعْلُومَةٍ، ويُجْزِئُ أن يشتريَ منها رَقَبَةً لا تَعْتِقُ عليه فيعتقها، وأن يفديَ بِها أسيرًا مُسْلِمًا، لا أن يُعْتِقَ قِنَّهُ أو مكاتَبَهُ عَنْهَا.

السَّادِسُ: الغَارِمُ، وهو من تَدَيَّنَ لإِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاس أو تَدَيَّنَ لنفسِهِ أو عِيالِهِ في مُبَاحٍ أو مُحَرَّمٍ وَتَابَ ثُمَّ أَعْسَرَ.

السَّابِعُ: الغَازِي بلا دِيوَانٍ أو سَهْمُهُ لا يكفِيهِ، فَيُعْطَى ما يَحتَاجُ لِغَزْوِه.

وتُجْزِئُ لِحَجِّ فَرْض فَقِيرٍ وعمرتِهِ، لا أن يشتَرِيَ منها فَرَسًا أو عَقَارًا يقِفُهَا على الغُزَاةِ.

الثَّامِنُ: ابن السَّبِيلِ المُنْقَطعُ بغيرِ بَلَدِهِ في سَفَرٍ مُبَاحٍ، أو مُحَرَّمٍ وتَابَ، لا مَكرُوهٍ ونُزْهَةٍ، فَيُعْطَى - ولو وجدَ مُقْرضًا - ما يُبَلِّغُهُ بَلدَهُ أو مُنْتَهَى قَصْد وعودَهُ إِليها، فإن فَضَل مع غَارِمٍ أو مُكاتَبٍ أو غَازٍ أو ابنِ سَبِيلٍ شيءٌ بعد حاجتِهِ رَذَهُ، وغيرُ هَؤلاءِ يَتَصَرَّفُ في فاضلٍ بما شَاءَ.

فَائِدَةٌ: ويُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةٍ وكفارَةٍ ونحوهِمَا لصغيرٍ لم يَأْكُلِ الطَّعَامَ، وَيَقْبَلُ ويَقْبِضُ له وليُّه، وعند عَدَمِهِ يَقْبِضُ لَهُ مَن يليهِ من أُمٍّ وقَرِيبٍ، وغيرِهما، فَيُصْرَفُ ذَلِكَ في أُجْرة رضاعَتِهِ وكسوتِهِ، وما لابُدَّ لَهُ مِنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت