فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 520

وإن ماتَ مَنْ أخرَهُ إلى رَمَضانَ فأكثَرَ بِلا عُذْرٍ أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مسكِينٌ ولا يمضَى، ولِعُذْرٍ لا يَجِبُ شيءٌ.

وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ، أو حَجٍّ، أو صَلاةٍ، أو طَوافٍ، أو اعتِكَافٍ في الذّمَّةِ لم يَفْعَلْ مِنْهُ شَيْئًا مع إمكانِهِ، سُنَّ لِوَليّهِ قَضَاؤهُ، ويَجُوزُ لِغَيْرِهِ بإذْنِهِ ودونِهِ، ويُجْزِئُ صَوْمُ جَمَاعَةٍ في يَوْمٍ وَاحِدٍ.

وإن خَلَّفَ مالًا وَجَبَ، فَيَفْعَلُهُ وَلِيُّهُ أو يدفَعُ مَالًا من يفعَلُهُ عنه، ولا يُقْضَى مُعَيَّنٌ مَات قبلَهُ، وفي أثنائِهِ يسقُطُ الباقي.

والحَجُّ المَنْذورُ يُفْعَلُ عَنْهُ، وإن لم يَتمكَّن مِنْهُ، وإن كان عليه صَوْمٌ من كَفَّارَةٍ أو مُتْعَةٍ أو قِرانٍ أُطعمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكينٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت