فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 520

وتُكْرَهُ كثرةُ الكلامِ حالَ الوطء.

ويُسَنُّ ألَّا ينزع إذا فَرَغَ قبلها حَتَّى تَفْرُغَ، فلو خالفَ كُرِهَ.

وَيُكْرَهُ الجِماعُ وهما مُتَجردانِ وتَحَدُّثُهما به.

ويُكْرَهُ وطؤهُ بحيثُ يراهُ غيرُ طفلٍ لا يعقلُ أو يَسْمَعُ حِسَّهُمَا، وَيَحْرُمُ مع رؤيةِ العَوْرَةِ.

ويُكْرَهُ أن يُقَبِّلَها أو يباشِرَهَا عند الناس.

وله الجَمْعُ بين نسائِهِ وإمائِهِ بغُسْلٍ واحِدٍ.

وللزَّوْجِ الاستمتاعُ بزوجتِهِ كُلَّ وقتٍ على أي صفةٍ كانتْ إذا كان في القُبُلِ، ما لم يُشْغِلْها عن فَرْضٍ أو يَضُرَّ بها، ولو كانت على التَّنُورِ أو على ظَهْرِ قَتْبٍ.

ولا يُكْرَهُ الجِماعُ في ليلةٍ من اللَّيالي ولا يَوْمٍ من الأَيامِ إلَّا في صومِ فَرْضٍ وفي الحَيْضِ، ولا يَجُوزُ لها تطوعٌ بصلاةٍ ولا صَوْمٍ وهو شاهِدٌ إلَّا بإذنِهِ، ولا أن تأذنَ في الدُّخولِ إلى بيتِهِ إلَّا بإذِنِهِ.

ويحرم وطؤها في الدُّبُرِ، فإن فعل عُزِّرَ وهو من أكْبَرِ الكبائر، بل سماه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"اللُّوطيَّةُ الصُّغْرى" [1] ، وإن تطاوعا

(1) أخرجه أحمد (2/ 182) ، والنسائي في"عشرة النساء" (111) ، من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا، وقد رَجَّحَ الإمام البخاري في"التاريخ الأوسط" (1/ 382) ، والحافظ ابن حجر في"التلخيص" (3/ 181) ، أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، والسند إليه حسن وانظر إن شئت:"عشرة النساء"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت