فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 178

فصلٌ

أولُ [1] ما يفعلُه قاصِدُ الحجِّ أو العمرةِ [2] إذَا أرادَ الدخولَ فيهما: [أنْ يُحْرِمَ بذلكَ، وقبلَ ذلكَ فهو قاصِدٌ الحجَّ أوِ العمرةَ ولم يدخلْ فيهما] [3] ، بمنزلةِ الذي يخرجُ إلى صلاةِ الجمعةِ؛ فله أجرُ السَّعْيِ، ولا يدخلُ في الصلاةِ حتى يُحْرِمَ بها، وعليه إذا وصلَ إلى [4] الميقاتِ أنْ يُحْرِمَ.

والمواقيتُ خمسةٌ [5] : ذُو الْحُلَيْفَةِ [6] ،

(1) من هنا تبدأ النسخة (ب) .

(2) في (ج) و (د) : والعمرة.

(3) ما بين معقوفين سقط من (أ) .

(4) قوله: (إلى) سقط من (د) .

(5) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 5/ 178: (هذه المواقيت الخمسة منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند جمهور أصحابنا، وهو المنصوص عن أبي عبد الله، ... وذهب أبو الفرج بن الجوزي وغيره من أصحابنا: إلى أن ذات عرق إنما ثبتت بتوقيت عمر رضي الله عنه اجتهادًا، ثم انعقد الإجماع على ذلك .... ، والأول هو الصواب لما ذكرناه من الأحاديث المرفوعة الجياد الحسان التي يجب العمل بمثلها مع تعددها، ومجيئها مسندة، ومرسلة من وجوه شتى) .

(6) قال في المطلع (ص 200) : (ذو الحُليفة: بضم الحاء وفتح اللام، موضع معروف مشهور، بينه وبين المدينة ستة أميال، وقيل سبعة، قاله عياض وغيره) .

قال في تيسير العلام (1/ 359) : (وتسمى الآن آبار علي، ويكاد عمران =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت