ومَنْ وَافَى الميقاتَ في أَشْهُرِ الحجِّ فهو مُخَيَّرٌ بينَ ثلاثةِ أنواعٍ، وهي التي يقالُ لها: التمتُّعُ، والإفرادُ، والقِرَانُ:
-إنْ شاءَ أَحرم [1] بعمرةٍ، فإذا حَلَّ [2] منها أَهَلَّ بالحجِّ، وهذا الذي يَختَصُّ [3] باسمِ التمتُّعِ.
-وإنْ شاءَ أَحْرَمَ بهما جميعًا، أو أَحْرَمَ بالعمرةِ ثم أَدْخَلَ عليها الحجَّ قبلَ الطوافِ؛ وهو القِرَانُ، وهو داخِلٌ في اسمِ [4] التمتُّعِ في الكتابِ، والسُّنَّةِ، وكلامِ الصحابةِ رضي الله عنهم.
-وإنْ شاءَ أَحْرَمَ بالحجِّ مُفْرِدًا، وهو الإفرادُ.
= واستثنى المالكية والحنابلة ثلاث مسائل لا يجب فيها الإحرام: إذا كان دخول مكة لقتال مباح، أو كان لخوف، أو كان لحاجة متكررة.
وذهب الشافعية، وأحمد في رواية، واختاره ابن القيم: إلى عدم وجوب الإحرام. ينظر: مجمع الأنهر 1/ 266، ومواهب الجليل 3/ 43، والمجموع 7/ 10، الإنصاف 3/ 427، زاد المعاد 3/ 337.
(1) في (ج) و (د) : (أهلَّ) .
(2) في (أ) و (ب) : (أحلَّ) .
(3) قوله: (وهذا الذي يختص) هو في (ب) و (ج) و (د) : (وهو يخص) .
(4) في (ب) : (باسم) .