وإذا لَبِسَ، ثم لَبِسَ مرارًا [1] ، ولم يكنْ أدَّى الفديةَ؛ أجزأتْهُ فديةٌ واحِدَةٌ في أظهرِ قَوْلَيِ العلماءِ. [2]
(1) في (أ) و (ب) : (مرات) .
(2) وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
وعن الإمام أحمد: تلزمه كفارة لكل مرة. ينظر: التجريد للقدوري 4/ 1792، التبصرة للخمي 3/ 1292، المجموع 7/ 378، الإنصاف 3/ 526.