فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 178

وإذا لَبِسَ، ثم لَبِسَ مرارًا [1] ، ولم يكنْ أدَّى الفديةَ؛ أجزأتْهُ فديةٌ واحِدَةٌ في أظهرِ قَوْلَيِ العلماءِ. [2]

(1) في (أ) و (ب) : (مرات) .

(2) وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

وعن الإمام أحمد: تلزمه كفارة لكل مرة. ينظر: التجريد للقدوري 4/ 1792، التبصرة للخمي 3/ 1292، المجموع 7/ 378، الإنصاف 3/ 526.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت