وأمَّا الطَّوافُ بها، أو بالصَّخرةِ، أو بحجرةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، أو ما [1] كانَ غَيْرَ البَيْتِ العتيقِ؛ فهو مِنْ أعظمِ البِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ [2] .
(1) قوله: (أو ما) : هو في (ب) : (وما) .
(2) قال في الاختيارات للبعلي (ص 176) (ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا، واتفقوا أنه لا يقبّله، ولا يتمسح به، فإنه من الشرك، والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر) .