فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 178

وأمَّا الطَّوافُ بها، أو بالصَّخرةِ، أو بحجرةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، أو ما [1] كانَ غَيْرَ البَيْتِ العتيقِ؛ فهو مِنْ أعظمِ البِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ [2] .

(1) قوله: (أو ما) : هو في (ب) : (وما) .

(2) قال في الاختيارات للبعلي (ص 176) (ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا، واتفقوا أنه لا يقبّله، ولا يتمسح به، فإنه من الشرك، والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت