-وهو القول المعروف عنه في القديم- على أنه يقتصر على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وقد ورد عن ابن عمر أنه كان ربما قرأ في الأخيرتين، فهو دليل الجواز فقط والله أعلم.
473 -أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُومُ فِي الظُّهْرِ فَيَقْرَأُ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً.
• [رواته: 7]
1 -سويد بن نصر: تقدم 55.
2 -عبد الله بن المبارك: تقدم 36.
3 -أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري: تقدم 46.
4 -منصور بن زاذان: تقدم 472.
5 -الوليد أبو بشر هو الوليد بن مسلم العنبري: تقدم 472.
6 -أبو المتوكل الناجي علي بن داود: تقدم 262.
7 -أبو سعيد الخدري: تقدم 262.
• التخريج
أخرجه مسلم وأبو داود والطحاوي وأحمد وابن خزيمة والدارمي، وهو رواية من الحديث الذي قبله.
باب صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي السَّفَرِ
474 -أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.
• [رواته: 5]
1 -قتيبة بن سعيد: تقدم 1.