فهرس الكتاب

الصفحة 1148 من 1806

على أن الإنفراد بالصلاة أول الوقت أفضل من تأخيرها للجماعة، إلا في الحالات المستثناة وهي صلاة العشاء أو الظهر عند شدة الحر، وقد أمر به - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فقال: صلوا الصلاة في وقتها فإن أدركتموهم فصلوها، يعني نافلة كما صرح به في الرواية الأخرى. وفيه: نصيحة الإنسان لإخوانه وزواره، وبيان الدليل على ما يقول إذا كان الحكم يحتاج إلى بيان والله أعلم. وفيه: التنفير من التشبه بالمنافقين وغيرهم من الكفار، وفيه: أن الشخص إذا عجز عن التغيير اعتزل ولزم السنة، كما فعل أنس في ذلك الزمان.

509 -أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ".

[رواته: 5]

1 -إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم 2.

2 -سفيان بن عيينة: تقدم 1.

3 -الزهري: تقدم 1.

4 -سالم بن عبد الله: تقدم 487.

5 -عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: تقدم 12.

تقدم هذا الحديث من حديث نوفل بن معاوية.

آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ

510 -أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ وَاضِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُدَامَةُ يَعْنِي ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بُرْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُهُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَأَتَاهُ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت