لا يكون مدركًا للصلاة وإن خالف فيه البعض، ولا يكون أيضًا: مدركًا للجماعة بأقل من ركعة، وهي تدرك بإدراك الإِمام راكعًا كما في حديث أبي هريرة: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاتته الركعة فاتته السجدة. وهذا هو الذي استقر عليه الإتفاق، وكان فيه اختلاف وشذوذ كما روي عن الثوري وزفر: إذا كبر قبل أن يرفع الإِمام رأسه؛ أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإِمام، وقيل: من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة.
513 -أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ".
• [رواته: 6]
1 -عمرو بن منصور النسائي: تقدم 147.
2 -الفضيل بن دكين أبو نعيم: تقدم 42.
3 -شيبان بن عبد الرحمن النحوي: تقدم 346.
4 -يحيى بن كثير: تقدم 24.
5 -أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدم 1.
6 -أبو هريرة - رضي الله عنه: تقدم 1.
هذه رواية من روايات حديث أبي هريرة، وتقدم تخريجه والكلام عليه.
514 -أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ".
• [رواته: 7]
1 -قتيبة بن سعيد: تقدم 1.
2 -الإِمام مالك: تقدم 7.
3 -زيد بن أسلم: تقدم 80.