فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 1806

وكلهم عن يحيى عن عمرة ومالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عمرة وعند أبي داود عن يعلى وأبي معاوية كلاهما عن يحيى عن عمرة ورواه ابن ماجه عن يحيى بن سعيد عن عائشة هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا والذي يغلب على الظن أنه ساقط على بعض النساخ ذكر عمرة لأن جميع من رواه من طريق يحيى عن عمرة ومالك عن ابن شهاب عنها وأخرجه ابن الجارود في المنتقى كرواية الجماعة عن يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، الحديث وأخرجه ابن أبي شيبة مقتصرًا على أوله وأخرجه الترمذي.

• اللغة والإعراب

قولها: (إذا أراد أن يعتكف) تقدم الكلام على إذا وعلى الاعتكاف في الحيض وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى وقولها: (صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه) أي الذي يخصصه لاعتكافه من المسجد وقولها: (فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان) أي على عادته في ذلك قولها (فأمر) وفي رواية (فأمرني) وقوله: (فضرب له خباء) أي نصب له والخباء هو واحد الأخبية وهي ما يبنى للاتقاء من الشمس والبرد عادة مثل الخيمة والقبة يكون من صوف أو وبر أو من قطن أو غير ذلك وبعضهم قال: لا يكون من شعر وسماه الخيمة والخباء بكسر الخاء المعجمة وقولها: (وأمرت حفصة) وفي رواية: (أنها استأذنت فضرب لها خباءٌ كذلك) وفي رواية أن عائشة استأذنته فأذن لها وضربت خباء ثم حفصة كذلك فلما رأت زينب أي بنت جحش خباء حفصة أمرت أي بضرب خباء لها فضرب لها خباء فلما رأى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والإشارة ترجع إلى الأخبية المذكورة وقولها: (قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (آلبر) أي أتردن بفعلكن هذا البر؟ والاستفهام للإنكار لأنه عرف أن الغيرة دخلتهن فخاف عليهن من أن يستهويهن الشيطان فتكون عبادتهن غير خالصة وقولها: (فلم يعتكف) وفي رواية: (أمر بخبائه فقوّضه فقوضت كل واحدة منهن عند ذلك خباءها) فترك الاعتكاف شفقة عليهن من المحذور السابق ذكره والبر المراد به الطاعة فهي كلمة شاملة لفعل كل ما يكون فيه رضاء الله وأبدلت همزة الوصل مدًا للاستفهام لأنه لو حذفت إحدى الهمزتين لالتبس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت