فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 516

البطاقات جائزة ما التزمت بالشروط المبينة في الشريعة الإسلامية، كاشتراط التقابض عند اختلاف الجنس، واشتراط التقابض والتماثل عند اتحادهما.

-التخريج الفقهي للخدمات من خلال هذه البطاقات

وعلى كلا القولين يختلف التخريج الفقهي للخدمات التي تقوم بها هذه البطاقة فنقول: تقوم هذه البطاقة بخدمات للعميل أهمها:

-السحب الآلي

فعلى التخريج الأول: السحب بهذه البطاقة لا يختلف تكييفه عن تكييفه في السحب ببطاقة الصراف الآلي، إذ أنهما يشتركان في أن كليهما برصيد مغطى، وقد اختلف العلماء في سحب العميل من رصيده المغطى، وذلك بحسب اختلافهم في تكييف فتح الحساب، أهو قرض للبنك أم وديعة عنده؟

وفي مسألتنا هذه هل إيداع العميل نقوده لدى البنك وحصوله على البطاقة يمثل إقراضًا للبنك، بوثيقة سداد فوري (وهي البطاقة) ، كما بينا في التخريج الأول، أم وديعة لدى البنك بوثيقة وفاءٍ فوري (وهي البطاقة) ؟

فإن اعتبرنا إيداع العميل نقوده في البنك عقد وديعة فإن السحب من خلال هذه البطاقة هو استيفاء من العميل لوديعته.

وإن اعتبرنا إيداع العميل نقوده لدى البنك إقراضًا للبنك كما في التكييف الأول لهذه البطاقة، فإن السحب من خلالها يعد استيفاءً من المقرض لما أقرضه دون زيادة، وسواء كانت الأولى أو الأخرى فكلا الأمرين جائز شرعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت