فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 516

وعلى التخريج الثاني: السحب يمثل خدمة يقوم بها الصراف الآلي يقدمها لصاحب البطاقة، وتتمثل بترجمة الرقم النقدي في البطاقة وإخراجه ورقًا نقديًا لصاحب البطاقة، وهي خدمة تستحق الأجرة عليها، ولا حرج فيها شرعًا، ويمكن القول بأنها تمثل عقد صرف لها أحكامه.

-الشراء من خلالها

أما عملية الشراء من خلال هذه البطاقة فعلى التخريجين السابقين يكون التكييف على النحو التالي:

التخريج الأول: وهو تكييف الشراء بالبطاقة على التخريج القاضي كونها قرضًا

عند شراء العميل والدفع من خلال هذه البطاقة لدى نقاط البيع في المحلات التجارية، أو عبر شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) ، ينطبق عليه من التكييف ما قلناه في بطاقة الصراف الآلي، سواء كان الشراء من المحلات التجارية التقليدية أو الشركات الافتراضية عبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت) ، وهذا ما يجعلنا في غنى عن إعادة كل ذلك هنا [1] .

التخريج الثاني: وهو تكييف الشراء بالبطاقة على التخريج القائل بأنها صرف

الشراء بهذه البطاقة عند أصحاب هذا التخريج عبارة عن بيع بوفاءٍ حال، بمعنى أن صاحب البطاقة عند شرائه السلعة أو المنفعة يدفع النقد حالًا عن

(1) انظر (ص: 263) وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت