فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 516

والملاحظ أن كل التعريفات متقاربة بل بمعنى واحد، وإن أدخل بعضهم شروطًا احترازية كالمالكية، عند قولهم: عقد"على غير متعة لذة"ليخرجوا النكاح.

-مشروعية البيع:

البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع

أما الكتاب فقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} سورة البقرة آية (275) ، وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} سورة البقرة آية (282)

وأما السنة:

فقول النبي صلى الله عليه وسلم:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" [1] ، والآثار في ذلك كثيرة.

وأما الإجماع:

فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته [2] .

(1) أخرجه البخاري (2/ 732) برقم (1973) ، بَاب إذا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ ولم يَكْتُمَا وَنَصَحَا، وأخرجه

مسلم (3/ 1164) برقم (1532) ، باب الصدق في البيع والبيان.

(2) المعني (4/ 3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت