فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 516

-أركان البيع وشروطه:

اعلم أن أركان البيع عند الجمهور [1] ثلاثة عاقد ومعقود عليه وصيغة، وأما الحنفية فإن الصيغة (الإيجاب والقبول) عندهم هي ركنا البيع [2] .

وعند التدقيق نجد أن الأركان ستة؛ لأن كل واحد من الأركان الثلاثة تحته قسمان فالأول تحته البائع والمشتري، والثاني تحته الثمن والمثمن، والثالث تحته الإيجاب والقبول [3] .

الركن الأول:

العاقدان: وهما البائع والمشتري ويشترط فيهما أهلية المعاملات وتستفاد من التكليف، فلا تعتبر تصرفات الصبي ولا المجنون [4] ، واستثنى المالكية الصبي المميز فيصح عقده ولكن لا يلزم [5] ، أما الحنفية فينعقد بيع الصبي المميز موقوفًا على إجازة وليه، أو إجازة نفسه بعد بلوغه [6] ، وعند الحنابلة يصح بيع الصبي المميز والسفيه بإذن وليهما [7] .

(1) انظر شرح مختصر خليل (5/ 5) ، وانظر الإقناع للشربيني (2/ 276) ، وإعانة الطالب (3/ 3) . كشاف القناع (3/ 146) .

(2) بدائع الصنائع (5/ 133) .

(3) انظر شرح مختصر خليل (5/ 5) ، وانظر الإقناع للشربيني (2/ 276) ، وإعانة

الطالب (3/ 3) .

(4) انظر الوسيط (3/ 12) .

(5) انظر شرح مختصر خليل (5/ 9) .

(6) بدائع الصنائع (5/ 135) .

(7) انظر المبدع (4/ 8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت