الموقر بشأن اعتماد صور الشيكات الإلكترونية المرسلة إلى المصرف المركزي إلكترونيًا كإحدى الأدوات التي تسري عليها أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة (2006 م) في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية وكوثيقة إثبات أمام محاكم الدولة، وذلك استنادًا إلى نص المادة (2 - 3) من القانون المذكور (. [1]
(1) جريدة الاتحاد الإمارتية تاريخ النشر: الثلاثاء (27 ديسمبر 2011 م) وام