فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 516

وعرفها بعضهم فقال:

"أداة (محلية، أو داخلية، أو إقليمية، أو دولية) للدفع (النقدي، أو الفوري، أو الائتماني القصير، أو الائتماني المتوسط، أو الائتماني الطويل، أو الائتماني المدار) ، ذات نطاق (خاص، أو شبه عام، أو عام) ، ناتجة عن عقد (ثنائي، أو ثلاثي) ، تصدر من (محل، أو شركة مالية، أو بنك تجاري) ، تمكن حاملها من إجراء عقود خاصة، والحصول على خدمات خاصة" [1] .

وهذا التعريف وإن حاول صاحبه أن يجعله شاملًا، إلا أن الحشو والإطالة كانت سمة واضحة فيه، فضلًا عن عدم ذكره للجنس القريب للمادة المراد تعريفها.

وعرفها آخرون بأنها:

"أداة متعارف عليها تصدر عن جهة مرخصة لصالح شخص معين، بغرض تقديم الخدمة له بطريق تمكينه من شراء السلع، أو دفع ثمن الخدمات لدى الجهات التي تقبل هذه البطاقة لتسوية مستحقياتها" [2] .

(1) البطاقات اللدائنية، تاريخها، وأنواعها، وتعاريفها، وتوصيفها، ومزاياها، وعيوبها. (ص: 89) ، تأليف د/ محمد بن سعود محمد العصيمي، ط، دار ابن الجوزي، الأولى، تاريخ الطبع، رجب 1442 هـ.

(2) موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: 23) ، منظور أحمد الأزهري، ط مكتبة الصحابة، الإمارات، (1427 هـ 2007 م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت