فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 516

والملاحظ أن صاحب التعريف السابق لم يذكر جنس المعرف، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه قد اقتصر على التعريف بالخصائص اللازمة.

وقد عرفها المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأنها:

"مستند يعطيه مُصدِّره لشخص طبيعي، أو اعتباري بناء على عقد بينهم يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع ومنها ما يمكن من سحب النقود من المصارف" [1] .

وكأن المجمع قد عرَّف بطاقة الائتمان واقتصر عليها، إذ لم يكن تعريفه شاملًا لكل أنواع البطاقات، فهو لا يتضمن البطاقات الحاسمة أو الصرَّاف الآلي، أو الدفع المسبق.

والحاصل أن كل تلك التعريفات لم تكن جامعة لكل أنواع البطاقات الإلكترونية أو البنكية، فكل تعريف يمكن تطبيقه على نوع معين من أنواع تلك البطاقات، ولعل أصحاب تلك التعريفات إنما أرادوا أنواعًا محددة منها،

(1) القرارت والتوصيات الصادرة عن المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة بجدة، (1412 هـ) قرار رقم (63/ 1/7) فقرة رابعًا، سنة (1991 م) . انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (140) ، ط، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، (1418 هـ، 1998 م) . وانظره أيضًا على http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/7 - 1.htm

وانظر الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات الإئتمان، (ص: 14) ، محمد عبدالحليم عمر، القاهرة، إيتراك للنشر والتوزيع، (1997 م) . وانظر أيضًا النقود البلاستيكية وأثر المعاملات الإلكترونية على المراجعة الداخلية في البنوك التجارية، (17) ، نادر شعبان السواح، ط الدار الجامعية، الإسكندرية، (2005 م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت