فهرس الكتاب
الصفحة 728 من 2175
فنقول: إنما يكون ذلك قبيحا، أن لو لزم منه مفسدة على أصلهم، وإنما يكون ما ذكروه من التسلط مفسدة- أن لو لم تحصل به مصلحة للمالك تفوت بتقدير عدم الذبح، وإذا كان الموت أيضا لازما بتقدير عدم الذبح فبالذبح/ تحصل المصلحة، وبتقدير عدمه تفوت، ومثل ذلك لا يعدّ مفسدة، ولا قبيحا. وإن كان دون إذن المالك وهذا كما لو رأى شاة الغير مشرفة على الهلاك من حريق، أو غرق، أو وقوع في مهلكة؛ فأخذ في تخليصها، والتصرف فيها بما ينجو به من الهلاك دون إذن المالك؛ فإن فعله يكون حسنا؛ لما فيه من تحصيل المصلحة للمالك الفائتة بتقدير عدم تصرفه؛ فكذلك فيما نحن فيه.
حجم الخط: